المحقق النراقي
86
مستند الشيعة
الإجماع على عدم البطلان ( 1 ) ; للأصل . وعن المسالك وروض الجنان : الاشتراط في العدد دون الزائد ( 2 ) . والأصل ينفيه . ب : استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع ؟ . الظاهر الثاني ; لعموم الأدلة . وعن التذكرة : الأول ، إلا أن يمنع تكلم غير العدد عن سماع العدد ( 3 ) . ج : هل يختص الأمران بالمتمكن عن السماع ، أو يعم غيره أيضا كالبعيد ، والأصم ؟ . المحكي عن بعضهم : الثاني ( 4 ) . وهو كذلك في حرمة الكلام ، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد والمنتهى ( 5 ) ; للعموم . دون الإصغاء ; لعدم إمكانه في حقهما . د : هل يحرم غير الكلام مما يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه ، أم لا ؟ . الظاهر : الثاني ; للأصل . وقال بعض متأخري الأخباريين بالأول ( 6 ) ، ونقله عن السيد ; لرواية الدعائم . ويضعف بالضعف .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 38 . ( 2 ) المسالك 1 : 35 ، الروض : 297 . ( 3 ) التذكرة 1 : 152 . ( 4 ) كما في الحدائق 10 : 100 . ( 5 ) المسالك 1 : 297 ، الروض : 297 ، المنتهى 1 : 331 . ( 6 ) انظر : الحدائق 10 : 100 .